أو انتقال العرض من موضوع إلى موضوع ولكن إبقاؤه تعبداً بمعنى ترتيب آثاره شرعاً في كمال الإمكان.
(قوله وأما بمعنى إحراز وجود الموضوع خارجاً ... إلخ)
ولو في الجملة أي في غير استصحاب وجود الموجودات كما اختاره الشيخ أعلى الله مقامه وقد عرفت شرحه.
(قوله لا يحتاج إلى إحراز حياته لجواز تقليده ... إلخ)
ولو قال لجواز البقاء على تقليده بناء على عدم اشتراط الحياة في البقاء عليه كان أصح بل كان هو الصحيح فان جواز تقليده وبدواً ليس إلّا كجواز الاقتداء به أو وجوب إكرامه أو الإنفاق عليه مما يحتاج إلى إحراز حياته خارجا ولعل مراده من جواز تقليده هو البقاء على تقليده فلا اعتراض عليه ولا إيراد.
هل اللازم بقاء الموضوع العقلي أو المأخوذ
في لسان الدليل أو الموضوع العرفي
(قوله وإنما الإشكال كله في ان هذا الاتحاد هل هو بنظر العرف أو بحسب دليل الحكم أو بنظر العقل ... إلخ)
قد عرفت مما تقدم انه يعتبر بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب لا محالة سواء كان البقاء بمعنى اتحاد القضيتين موضوعاً كاتحادهما حكماً أي محمولا كما أفاد المصنف أو بمعنى بقاء الموضوع في الخارج ولو في غير استصحاب وجود الموجودات كما تقدم من الشيخ أعلى الله مقامه وحينئذ فهل اللازم بقاء الموضوع العقلي الدقي أو الموضوع المأخوذ في لسان الدليل أو الموضوع العرفي.
(فإن كان اللازم) بقاء الموضوع العقلي الدقي فلا مجال للاستصحاب في