في بيان معنى الموضوع ومعنى بقاء الموضوع.
(واما وجه اعتبار بقاء الموضوع) فقد أفاد المصنف في وجه اعتبار بقائه بالمعنى المتقدم وهو اتحاد القضيتين موضوعاً كاتحادهما حكماً أي محمولا دليلين قويّين.
(أحدهما) انه لو لم يكن موضوع القضيتين متحداً كاتحادهما محمولا لم يصدق الشك في البقاء بل في حدوث أمر آخر كما لا يخفى.
(ثانيهما) انه لو لم يكن موضوع القضيتين متحداً كاتحادهما محمولا لم يكن رفع اليد عن اليقين في محل الشك نقضاً لليقين بالشك بل لا يكون نقضاً أصلا (فإذا تيقن) مثلا في السابق بعدالة زيد وشك فعلا في عدالة عمرو ولم يكن الشك حينئذ في بقاء ما كان ولا رفع اليد عن اليقين بعدالة عمرو نقضاً لليقين بالشك وهذا واضح (هذا ما أفاده المصنف) في وجه اعتبار بقاء الموضوع (واما الشيخ أعلى الله مقامه) فقد استدل على اعتبار بقائه بالمعنى المتقدم منه (بما ملخصه) انه لو لم يعلم تحقق الموضوع فعلا في ظرف الشك وأريد إبقاء المستصحب العارض له المتقوم به (فإما أن يبقى) في غير محل وموضوع وهو محال (وإما أن يبقى) في موضوع غير الموضوع السابق وهو كذلك (إما لاستحالة) انتقال العرض يعني به من موضوع إلى موضوع آخر للزوم الطفرة وهي المستلزمة لكون العرض بلا معروض ولو آناً ما في حال الانتقال والتحول (وإما لأن المتيقن) سابقاً هو وجوده في الموضوع السابق والحكم بعدم ثبوته لهذا الموضوع الجديد ليس نقضاً لليقين السابق (وقد اعترض المصنف) على الدليل المذكور بما حاصله ان انتقال العرض من موضوع إلى موضوع آخر بل وهكذا بقائه في غير محل وموضوع وان كان محالا حقيقة ولكنه مما لا يستحيل التعبد به والالتزام بآثاره شرعاً (وبعبارة أخرى) إن إبقاء المستصحب فعلا في ظرف الشك مع عدم إحراز تحقق موضوعه في الخارج وإن كان مما لا يمكن حقيقة لاستلزامه أحد المحذورين المحال إما بقاء العارض بلا محل