الخارجي وبهذا اندفع ما استشكله بعض في كلية اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب بانتقاضها باستصحاب وجود الموجودات عند الشك في بقائها (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه (هذا كله من أمر الشيخ في معني بقاء الموضوع).
(واما المصنف) فحاصل كلامه في معنى بقاء الموضوع هو أن يكون موضوع القضيتين أي المتيقنة والمشكوكة متحداً كاتحادهما حكماً أي محمولا فإذا كان موضوع القضية المتيقنة زيداً مثلا ومحمولها القيام فيجب أن يكون موضوع القضية المشكوكة أيضا زيداً ومحمولها القيام بأن يستصحب عند الشك نفس قيام زيد لا قيام عمرو ليختلف الموضوع ولا عدالة زيد ليختلف المحمول (والفرق) بين معنى الشيخ لبقاء الموضوع ومعنى المصنف انه على معنى الشيخ لا بد من إحراز بقاء الموضوع في الخارج في غير استصحاب وجود الموجودات نظراً إلى تحققه سابقاً في الخارج فيعتبر تحققه في اللاحق على نحو تحققه في السابق وهذا بخلاف معنى المصنف فلا يحتاج إلى إحراز بقائه في الخارج أصلا بعد اتحاد القضيتين موضوعاً كاتحادهما محمولا وذلك لتحقق أركان الاستصحاب بدون ذلك كله (والعجب) من الشيخ أعلى الله مقامه فإنه على حسب ما تقدم منه في معنى بقاء الموضوع لا بد له في غير استصحاب وجود الموجودات من إحراز بقاء الموضوع في الخارج أولا ولو بالاستصحاب ثم استصحاب عارضه من القيام والقعود والعدالة ونحو ذلك من العوارض ولكنه مع ذلك قد صرح في بعض كلماته في المقام بجواز استصحاب عدالة زيد من دون حاجة إلى بقاء حياته لأن موضوع العدالة هو زيد على تقدير الحياة وهو كما ترى ضعيف فإن موضوع العدالة في السابق كان هو زيد المحقق في الخارج لا زيد على تقدير حياته وقد التزم بلزوم تحقق الموضوع في اللاحق على نحو تحققه في السابق فيجب على هذا إحراز تحقق زيد في الخارج أو لا ثم استصحاب عدالته ثانياً (وكيف كان) هذا تمام الكلام