في أدلة الاستصحاب مكرراً أعني في الصحاح الثلاثة المتقدمة.
(وقد أنصف الشيخ) أعلى الله مقامه أخيراً فأشار إلى ذلك بقوله لكن الإنصاف أن قوله عليهالسلام فإن اليقين لا ينقض بالشك بملاحظة ما سبق في الصحاح من قوله لا ينقض اليقين بالشك ظاهره مساوقته لها ويبعد حمله على المعنى الّذي ذكرنا (انتهى).
(قوله فافهم ... إلخ)
ولعله إشارة إلى ضعف قوله ولعله بملاحظة اختلاف زمان الموصوفين وسرايته إلى الوصفين لما بين اليقين والمتيقن من نحو الاتحاد ... إلخ فإن السرّ في تداول التعبير عن الاستصحاب بمثل تلك العبارة من كان على يقين فشك أو فأصابه شك ليس هو اختلاف زمان الموصوفين وسرايته إلى الوصفين بل السر هو اتحاد متعلقي اليقين والشك في الاستصحاب عرفاً كما في قاعدة اليقين عيناً غايته انه في الاستصحاب متحد عرفاً وفي قاعدة اليقين متحد دقة وعرفاً فإذا اتحد متعلق اليقين والشك في الاستصحاب عرفاً كما في قاعدة اليقين فقهراً يختلف زمان اليقين والشك فيه كما يختلف فيها فيكون اليقين سابقاً والشك لا حقاً ويحسن التعبير في كليهما جميعاً بمثل من كان على يقين فشك أو فأصابه شك فتأمل جيداً.
في الاستدلال بخبر الصفار
(قوله ومنها خبر الصفار عن علي بن محمد القاساني قال كتبت إليه وانا بالمدينة عن اليوم الّذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا فكتب اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرؤية وأفطر للرؤية ... إلخ)
قد رواها) في الوافي في باب علامة دخول الشهر وأن الصوم للرؤية والفطر للرؤية.