ولكن فعلا لو كان باقياً له أثر شرعي بأن صدر أمر من الشارع بعداً بتقليد المجتهد فيصح حينئذ استصحابه وترتيب الأثر عليه شرعاً.
(قوله والعمل كما إذا قطع بارتفاعه يقيناً ... إلخ)
عطف على رفع اليد عنه أي وذلك لصدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عنه والعمل بنحو كأنه قطع بارتفاع يقيناً.
(قوله ووضوح عدم دخل أثر الحالة السابقة ثبوتاً فيه ... إلخ)
عطف على صدق نقض اليقين أي وذلك لصدق نقض اليقين بالشك ولوضوح عدم دخل أثر الحالة السابقة حدوثاً فيه.
(قوله من اعتبار كون المستصحب حكماً أو ذا حكم ... إلخ)
متعلق بقوله يتوهمه أي يتوهمه من اعتبار كون المستصحب حكماً أو ذا حكم ... إلخ وليس هو متعلقاً بالغافل فلا تغفل.
في الشك في التقدم والتأخر وبيان
المقام الأول منه
(قوله الحادي عشر لا إشكال في الاستصحاب فيما كان الشك في أصل تحقق حكم أو موضوع وأما إذا كان الشك في تقدمه وتأخره بعد القطع بتحققه وحدوثه في زمان فإنه لوحظ بالإضافة إلى أجزاء الزمان ... إلخ)
(لا إشكال) في جريان الاستصحاب إذا شك في أصل حدوث الحادث حكماً كان أو موضوعاً ذا حكم (وأما إذا شك) في تقدمه وتأخره بعد العلم بتحقق أصله (فتارة) يلاحظ تقدمه وتأخره بالنسبة إلى أجزاء الزمان كما إذا علم ان زيداً ميت لا محالة ولم يعلم أنه مات يوم الخميس أو مات يوم الجمعة.