المفتي فهذا طاهر وهكذا إعمال الاستصحاب عند الشك في بقاء الطهارة الحدثية ونحوها.
(قوله كيف وربما لا يكون مجرى الاستصحاب إلا حكما أصولياً كالحجية مثلا ... إلخ)
أي كيف يكون مفاد مسألة الاستصحاب حكم العمل بلا واسطة وقد لا يكون مجري الاستصحاب أي المستصحب إلا حكما أصولياً كحجية هذا أو عدم حجية ذاك لا حكماً فرعياً متعلقاً بالعمل بلا واسطة كوجوب هذا أو عدم وجوب ذاك
(وبالجملة) إن الاستصحاب سواء جرى في الحكم الفرعي كاستصحاب وجوب صلاة الجمعة أو جرى في الحكم الأصولي كاستصحاب حجية ظواهر الكتاب مثلا هو مسألة أصولية لا محالة وذلك لما عرفت من ان مسألة الاستصحاب هي عبارة أخرى عن قولك كل مشكوك البقاء باق وهي ليست مسألة فقهية بلا كلام
(نعم) حيث انه إذا جرى في الحكم الأصولي فهو أبعد من شبهة كونه مسألة فقهية فقال المصنف كيف وربما لا يكون مجري الاستصحاب الا حكماً أصولياً كالحجية مثلا ... إلخ لا لأجل انه إذا جرى في الحكم الفرعي فهو مسألة فرعية فقهية ليست أصولية فلا تشتبه أنت ولا تغفل.
هل الاستصحاب أمارة ظنية أو أصل عملي
(بقي شيء) لم يؤشر إليه المصنف وهو أن الاستصحاب (هل هو) أمارة ظنية كخبر الواحد وظواهر الكلام والشهرة في الفتوى على القول بها ونحو ذلك (أم هو) أصل عملي مضروب للشاك في وعاء الجهل والحيرة كأصالة البراءة وقاعدة الحل وقاعدة الطهارة ونحو ذلك (محصّل كلام الشيخ) أعلى الله مقامه أن الاستصحاب إن استفدناه من الاخبار فهو أصل عملي وإن استفدناه من غيره كبناء