عن الفرد مع حفظ فرديته ومصداقيته للعام كرفع وجوب الإكرام عن العالم الفاسق مع كونه فرداً ومصداقاً للعلماء.
(أقول)
هذا مضافاً إلى انه يعتبر في التخصيص أن تكون النسبة بين العام والخاصّ عموماً مطلقاً وليست النسبة بين الأمارة والاستصحاب كذلك بل عموم من وجه فقد تكون الأمارة ولا استصحاب وقد يكون الاستصحاب ولا أمارة وقد يجتمعان جميعا وهذا واضح.
في ورود الاستصحاب على سائر الأصول
(قوله خاتمة لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية وبيان التعارض بين الاستصحابين أما الأول فالنسبة بينه وبينهما هي بعينها النسبة بين الأمارة وبينه ... إلخ)
فكما ان الأمارة كانت هي واردة على الاستصحاب فكذلك الاستصحاب هو وارد على سائر الأصول العملية أي على البراءة والاشتغال والتخيير غايته أنه وارد على البراءة الشرعية وروداً تعبدياً بمعنى كونه رافعاً لموضوعها أي الشك رفعاً شرعيا لا حقيقياً وذلك لبقاء الشك واقعاً ووارد على الأصول العقلية الثلاثة وروداً حقيقياً جديا لارتفاع موضوعها بالاستصحاب واقعاً فمع الاستصحاب (يرتفع اللابيان) الّذي هو موضوع البراءة العقلية وينقلب إلى البيان (ويرتفع أيضا عدم الأمن من العقوبة) الّذي هو موضوع قاعدة الاحتياط وقد نشأ عدم الأمن من العلم الإجمالي بالتكليف وينقلب إلى الأمن فإذا علم إجمالا بخمرية أحد الإناءين وكان أحدهما المعين خمرا سابقاً والآخر خلا جرى الاستصحاب فيهما جميعاً وانحل العلم الإجمالي من أصله وحصل الأمن من العقاب في مستصحب الخلية (ويرتفع أيضاً