في الاستصحاب التعليقي
(قوله الخامس انه كما لا إشكال فيما إذا كان المتيقن حكما فعليا مطلقا لا ينبغي الإشكال فيما إذا كان مشروطا معلقا ... إلخ)
اما الأول فواضح واما الثاني فقد اشتهر التمثيل له باستصحاب حرمة ماء العنب المعلقة على الغليان من حال العنبية إلى حال الجفاف والزبيبية.
(قوله وتوهم انه لا وجود للمعلق قبل وجود ما علق عليه فاختل أحد ركنيه فاسد ... إلخ)
إشارة إلى ما أورده صاحب المناهل على الاستصحاب التعليقي (قال الشيخ) أعلى الله مقامه (ما لفظه) ظاهر سيد مشايخنا في المناهل وفاقا لما حكاه عن والده قدسسره في الدرس عدم اعتبار الاستصحاب الأول يعني به استصحاب حرمة ماء العنب المعلقة على الغليان (قال) والرجوع إلى الاستصحاب الثاني يعني به استصحاب الإباحة السابقة لماء الزبيب قبل الغليان (قال) قال في المناهل في رد تمسك السيد العلامة الطباطبائي على حرمة العصير من الزبيب إذا غلا بالاستصحاب ودعوى تقديمه على استصحاب الإباحة انه يشترط في حجية الاستصحاب ثبوت أمر أو حكم وضعي أو تكليفي في زمان من الأزمنة قطعا ثم يحصل الشك في ارتفاعه بسبب من الأسباب ولا يكفي مجرد قابلية الثبوت باعتبار من الاعتبارات فالاستصحاب التقديري باطل وقد صرح بذلك الواحد العلامة في الدرس فلا وجه للتمسك باستصحاب التحريم في المسألة (قال الشيخ) انتهى كلامه رفع مقامه (ثم أجاب) عنه الشيخ أعلى الله مقامه (بقوله) أقول لا إشكال في انه يعتبر في الاستصحاب تحقق المستصحب سابقاً والشك في ارتفاع ذلك المحقق ولا إشكال أيضاً في عدم اعتبار أزيد من ذلك ومن المعلوم ان تحقق كل شيء بحسبه فإذا قلنا العنب يحرم