لأصالة عدم جعل الملاقاة سببا للنجاسة بعد الغسل مرة ولا يكون هاهنا أصل إلّا أصالة الطهارة أو النجاسة يعني بها استصحاب الطهارة من قبل المذي أو استصحاب النجاسة من قبل الغسل مرة.
(قوله ان الطهارة الحدثية أو الخبثية ... إلخ)
مقصوده من الطهارة الحدثية هو الإشارة إلى المثال الثاني للنراقي وهو الشك في الطهارة بعد المذي ومن الطهارة الخبثية هو الإشارة إلى المثال الثالث للنراقي وهو الشك في طهارة الثوب النجس إذا غسل مرة وليس في كلام المصنف من المثال الأول وهو الشك في وجوب الصوم بعد عروض الحمى عين ولا أثر.
(قوله كانت من الأمور الخارجية أو الأمور الاعتبارية التي كانت لها آثار شرعية ... إلخ)
إشارة إلى تفصيل فصله النراقي رحمهالله في المقام (قال الشيخ) أعلى الله مقامه بعد الفراغ عن نقل ما أفاده النراقي من تعارض استصحابي الوجود والعدم في مثال الشك في وجوب الصوم بعد عروض الحمى أو في الطهارة بعد خروج المذي أو في طهارة الثوب النجس بعد الغسل مرة (ما لفظه) ثم قال أي النراقي هذا في الأمور الشرعية وأما الأمور الخارجية كاليوم والليل والحياة والرطوبة والجفاف ونحوهما مما لا دخل لجعل الشارع في وجودها فاستصحاب الوجود فيها حجة بلا معارض لعدم تحقق استصحاب حال عقل معارض باستصحاب وجودها (انتهى).
(فيقول المصنف) إن الطهارة الحدثية أو الخبثية وهكذا ما يقابلها من الحدث أو الخبث تكون هي مما إذا وجدت بأسبابها لا يكاد يشك في بقائها الا من قبل الشك في الرافع لها لا من قبل الشك في مقدار تأثير أسبابها ليكون الشك فيها شكا في المقتضي وهذا من غير فرق بين كونها من الأمور الخارجية بمعنى كونها من الأمور الواقعية التي كشف عنها الشارع أو كانت هي من الأمور الاعتبارية التي اعتبرها الشارع وكانت لها آثار تكليفية.