الرافع وعدم جعل الشارع مشكوك الرافعية رافعاً (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه (ثم رد عليه الشيخ) بأمرين.
(الأول) ما ملخصه ان الشك في الأمثلة المذكورة كلها شك في الرافع يعني بالمعنى الأعم الشامل للشك في رافعية الموجود وليس الشك فيها شكا في المقتضي وذلك لما نعلم من ان الشارع جعل الوضوء سببا تاما للطهارة وملاقاة البول سببا تاما للنجاسة لا قصور في سببيتهما أصلا وإنما يقع الشك في رافعية المذي للطهارة أو الغسل مرة لنجاسة البول فليس الشك في مقدار سببية السبب وتأثير المؤثر كي يستصحب عدم جعل الشارع الوضوء سببا للطهارة بعد المذي وعدم كون ملاقاة البول سببا للنجاسة بعد الغسل مرة ويعارض استصحاب الطهارة من قبل المذي واستصحاب النجاسة من قبل الغسل مرة.
(الثاني) ما ملخصه أيضا انه لو سلم جريان استصحاب العدم من الأزل ومعارضته مع استصحاب الوجود فليس استصحاب عدم جعل الشارع مشكوك الرافعية رافعاً حاكما على استصحاب عدم جعل الشارع الوضوء سببا للطهارة بعد المذي بل مرجع الشك فيهما إلى شيء واحد وهو أن المجعول في حق المكلف بعد المذي هل هو الحدث أو الطهارة.
(نعم) إذا شك في الطهارة من جهة الشك في وجود الرافع لا في رافعية الموجود فاستصحاب عدم الرافع حاكم على استصحاب عدم الطهارة من الأزل لأن الشك في وجود الطهارة وعدمها فعلا مسبب عن الشك في وجود الرافع فإذا عبدنا الشارع بعدم الرافع فقد علمنا بوجود الطهارة فعلا وانقلاب العدم الأزلي إلى الوجود هذا كله حاصل جوابي الشيخ عن وهم النراقي.
(وأما ما أجاب به المصنف) فهو عين الجواب الأول للشيخ من كون الشك في الأمثلة المذكورة كلها شكا في الرافع لا في المقتضي أي لا في مقدار تأثير السبب (وعليه) فلا مجال لأصالة عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذي ولا