في جريان أصل الصحة عند احتمال الإخلال
سهواً أو عمداً أو جهلا
(الموضع الثاني) انه كما قلنا في الموضع الأول إن أصل الصحة بالمعنى الثاني أي بمعنى حمل الفعل على الصحيح التام دون الفاسد الناقص مما لا يختص بفعل الغير فقط بل يجري هو في فعل نفس الشاك أيضاً (فكذلك) نقول هاهنا إنه مما لا يختص جريانه بما إذا احتمل الإخلال سهواً (بل يجري هو) حتى إذا احتمل الإخلال عمداً أو جهلا ففي تمام هذه الصور الثلاث تجري أصالة الصحة بلا شبهة ولا ريب وذلك للسيرة العقلائية الجارية في الجميع بلا كلام فيها من أحد.
(نعم قد يقع الكلام) في ان أصل الصحة كما انه يجري مع عدم محفوظية صورة العمل فكذلك يجري هو مع محفوظية صورة العمل أيضاً أم لا (فكما انه) إذا امر المولى بمركب وأتى به الغير وشك في الصحة لأجل الشك في انه هل هو قد أتى بالجزء أو بالشرط أو انه تركه سهواً أو عمداً أو جهلا (فيبني على الصحة) ولا يعتني بالشك أصلا (فكذلك) إذا أتى به الغير وشك في الصحة لأجل الشك في جزئية ما تركه قطعاً أو شرطية ما تركه قطعاً أو مانعية ما أتى به قطعاً (فيبني على الصحة) أيضاً في الجميع لاحتمال مطابقة ما أتى به مع الواقع صدفة بأن لا يكون ما تركه قطعاً جزءاً أو شرطاً أو لا يكون ما أتى به قطعاً مانعاً واقعاً (أم لا يبني) على الصحة أصلا (الظاهر) عدم البناء عليها لعدم تحقق السيرة في شيء من هذه الصور أبداً.