الغير جميعا وان فرض انه لم يكن هناك قاعدة الفراغ أصلا أو كانت وقد قلنا باختصاصها بباب الطهارة والصلاة فقط (ومن هنا يظهر) ان بين الفراغ وأصل الصحة عموم مطلق فالفراغ يجري في فعل النّفس فقط وأصل الصحة يجري في فعل النّفس والغير جميعاً فكلما جرى الفراغ جرى أصل الصحة ولا عكس.
(ثم إنه يظهر من الشيخ) أعلى الله مقامه التمسك لأصالة الصحة (مضافاً) إلى ما تقدم من الآيات والروايات والإجماع وحكم العقل (بفحوى) رواية حفص ابن غياث الواردة في اليد المشتملة على قوله عليهالسلام انه لو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق (وربما ورد) من نفي الحرج وتوسعة الدين وذم من ضيقوا على أنفسهم (قال أعلى الله مقامه) إن الإمام عليهالسلام قال لحفص بن غياث بعد الحكم بأن اليد دليل الملك ويجوز الشهادة بالملك بمجرد اليد أنه لو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق فيدل بفحواه على اعتبار أصالة الصحة في إعمال المسلمين (إلى أن قال) ويشير إليه أيضاً ما ورد من نفي الحرج وتوسعة الدين وذم من ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم (انتهى).
(أقول)
أما التمسك بفحوى رواية حفص الناطقة بأنه لو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق فله وجه وجيه (واما التمسك) بما ورد من نفي الحرج وتوسعة الدين فالظاهر انه مما لا وجه له إذ لا بد حينئذ من الاقتصار في العمل بأصل الصحة بمقدار دفع الحرج والضيق لا أكثر (مضافاً) إلى ان ظاهر أدلة الحرج انها هي رافعة للتكاليف الحرجية لا انها مشرعة للقواعد والأصول التي لولاها لزم العسر والحرج على الناس وهذا واضح ظاهر.