(أقول)
(هذا كله) إن قلنا بكون اليد أصلا عملياً وأما إذا قلنا بكونها أمارة شرعية كما أشرنا آنفاً فهي واردة على الاستصحاب رافعة لموضوعه وهو الشك ولو تعبداً ومن الواضح المعلوم انه لا يكاد تلاحظ النسبة بين الوارد والمورود أو الحاكم والمحكوم أبداً
(قوله لو قيل بتخصيصها بدليلها ... إلخ)
أي لو قيل بتخصيص بعضها كاليد بدليل الاستصحاب (ومن هنا يظهر) أن الصحيح كان هكذا لو قيل بتخصيصه بدليله بل الصحيح في عود الضمير كان أن يقول من أول العبارة هكذا لا يمنع عن تخصيصه به بعد الإجماع على عدم التفصيل بين موارده مع لزوم قلة المورد له جداً لو قيل بتخصيصه بدليله إذ قل مورد منه لم يكن هناك استصحاب على خلافه كما لا يخفى ... إلخ.
في تقدم الاستصحاب على القرعة بالتخصيص
(قوله وأما القرعة فالاستصحاب في موردها يقدم عليها لأخصية دليله من دليلها ... إلخ)
(وحاصل) ما أفاده المصنف في وجه تقديم الاستصحاب على القرعة أمران.
(أحدهما) أن دليل الاستصحاب أخص من دليل القرعة فإن كلا من الاستصحاب والقرعة وان أخذ في موضوعه الشك ولكن الاستصحاب مما يعتبر فيه سبق الحالة السابقة دون القرعة فيكون أخص منها فيقدم عليها.
(ثانيهما) أن عموم دليل القرعة موهون بكثرة تخصيصه حتى صار العمل به في مورد محتاجاً إلى الجبر بعمل المعظم ولا أقل بعمل جمع من الأصحاب بخلاف الاستصحاب فيكون عمومه قوياً لقلة تخصيصه بخصوص دليل كما في مورد التجاوز والفراغ والشك في ركعات الصلاة ونحوها فيقدم الاستصحاب عليها أيضاً (هذا كله) من أمر المصنف.