(واما الشيخ) أعلى الله مقامه فعبارته في المقام مختصرة جداً قد اعتذر عن البسط فيه بعدم سعة الوقت وهي مع اختصارها مشوشة مضطربة مرددة بين نسختين أصل وبدل وكل منهما غير مستقيم (قال في الأصل) ومجمل القول فيها ان ظاهر أخبارها يعني أخبار القرعة أنها أعم من جميع أدلة الأصول فلا بدّ من تخصيصها بها فتختص القرعة موارد لا يجري فيها الاستصحاب نعم القرعة واردة على أصالة التخيير وأصالتي الاحتياط والإباحة إذا كان مدركهما العقل وإذا كان مدركهما تعبد الشارع بهما في موردهما فدليل القرعة حاكم عليهما كما لا يخفى لكن ذكر في محله ان أدلة القرعة لا يعمل بها بدون جبر عمومها بعمل الأصحاب أو جماعة منهم والله العالم (انتهى) (وفيه) ان دعوى ظهور اخبار القرعة في كونها أعم من جميع أدلة الأصول وانه لا بد من تخصيصها بها مما لا تلائم دعوى حكومة دليل القرعة على أصالتي الاحتياط والإباحة إذا كان مدركهما تعبد الشارع بهما أي إذا كانا أصلين شرعيين وهذا واضح (وقال في النسخة بدل) مكان قوله فتختص القرعة موارد لا يجري فيها الاستصحاب ... إلخ (ما لفظه) فتختص القرعة موارد لا يجري فيها أصل من الأصول الثلاثة أعني البراءة والاحتياط والاستصحاب فلو دار امر المائع بين الخل والخمر لم يكن مورداً للقرعة لجريان أصالة البراءة والإباحة وكذا الشبهة المحصورة لجريان دليل الاحتياط إلا إذا تعسر الاحتياط كما هو محل روايات القرعة الواردة في قطيع غنم علم بحرمة نعجة فيها وكذا لو دار الأمر بين الطهارة والحدث حتى مع اشتباه المتأخر (انتهى) والظاهر ان مقصوده ان مع اشتباه المتأخر واليأس من استصحاب الحالة السابقة يرجع إلى الاحتياط لكون الشك في الامتثال ولا يرجع إلى القرعة أصلا لكون اخبارها أعم من جميع أدلة الأصول.
(أقول)
وتحقيق المقام ان القرعة وإن كانت هي أمارة كما يظهر من ملاحظة رواياتها