الأحكام الشرعية في كل مقام شك في بقاء الحكم لزوال خصوصية من خصوصيات الموضوع المحتملة دخلها في الحكم أو لحدوث خصوصية فيه يحتمل دخل عدمها في الحكم (سواء كانت) الأحكام الشرعية كلية ليطابق المنع مقالة الأخباريين حيث منعوا عن الاستصحاب فيها نظراً إلى عدم بقاء الموضوع على ما تقدم لك شرحه مفصلا في القول الخامس في المسألة كالشك في بقاء نجاسة المتغير بعد زوال تغيره بنفسه أو في طهارة المكلف بعد خروج المذي منه ونحو ذلك (أو كانت) جزئية كما إذا شك في بقاء وجوب الصوم عليه لحدوث حالة فيه يحتمل كونها مرضا يضر معها الصوم أو شك في بقاء حرمة الخمر عليه لحدوث مرض فيه يحتمل توقف علاجه على شربه فإن الأصلين الحكميين مع قطع النّظر عن الأصلين الموضوعيين فيهما مما لا بجريان أصلا لعدم بقاء موضوعهما الدقي العقلي.
(نعم إذا كان الشك) في بقاء الحكم الشرعي من جهة احتمال النسخ فالاستصحاب حينئذ معتبر باتفاق الأمة على ما تقدم دعواه من المحدث الأسترآبادي بل ادعى انه من ضروريات الدين (بل الشيخ) أعلى الله مقامه قد استثنى من عدم جواز استصحاب الحكم الشرعي بناء على كون المرجع في معرفة الموضوع هو العقل صورة أخرى أيضاً وهي ما كان الشك في البقاء من جهة تغير الزمان المجعول ظرفاً للحكم كالخيار (قال) لأن الاستصحاب مبني على إلغاء خصوصية الزمان الأول (انتهى) (وعلى كل حال) بناء على اعتبار بقاء الموضوع العقلي الدقي لا مجال للاستصحاب في الأحكام الشرعية في الجملة ويختص بالموضوعات الخارجية فقط كما سيأتي التصريح به من المصنف وصرح به الشيخ أيضاً وهو كما ترى ضعيف فإن الموضوعات الخارجية أيضاً إذا شك في بقائها لزوال خصوصية من خصوصيات الموضوع المحتملة دخلها فيه وجوداً أو لحدوث خصوصية فيه يحتمل دخلها فيه عدماً لم يجز الاستصحاب كما في الأحكام الشرعية عيناً (فإذا شك) في بقاء اجتهاد زيد لانعزاله عن البحث والتدريس مدة مديدة أو شك في بقاء عدالة عمرو