لمجالسته مع أهل الفسق والمعصية زمنا طويلا لم يستصحب اجتهاد زيد في الأول ولا عدالة عمرو في الثاني.
(نعم إذا شك) في بقاء وجود الموجودات كالشك في حياة زيد مثلا كما سيأتي التمثيل به من المصنف لم يكن حينئذ مانع عن الاستصحاب أصلا وذلك لبقاء الموضوع فيه وهو معروض المستصحب بعينه (هذا كله) إذا كان اللازم بقاء الموضوع العقلي الدقي.
(واما إذا كان اللازم) بقاء الموضوع المأخوذ في لسان الدليل فاللازم على ما أفاد الشيخ أعلى الله مقامه أن يفرّق بين مثل قوله الماء المتغير نجس وقوله الماء ينجس إذا تغير فالموضوع في الأول هو الماء المتغير فإذا زال التغير لم تستصحب النجاسة والموضوع في الثاني هو نفس الماء فإذا زال التغير استصحب النجاسة (هذا) مضافاً إلى انه لو قيل بلزوم بقاء الموضوع المأخوذ في لسان الدليل فاللازم هو الجمود في جريان الاستصحاب على بقاء نفس العناوين الموجودة في لسان الدليل وإن على كونها من العناوين المشيرة إلى ما هو الموضوع واقعاً فإذا قال مثلا أكرم هذا القائم أو القاعد أو النائم وزالت هذه العناوين المشيرة وشك في بقاء الحكم لم يستصحب وجوب الإكرام لزوال الموضوع المأخوذ في لسان الدليل.
(وهذا بخلاف ما إذا كان اللازم) بقاء الموضوع العرفي فإن المعيار حينئذ في جريان الاستصحاب هو بقاء ما يراه العرف موضوعاً ومعروضاً للمستصحب وإن لم يكن في لسان الدليل موضوعاً أصلا (ففي الأمثلة) المذكورة بعد زوال العناوين المأخوذة في لسان الدليل يجري الاستصحاب بلا كلام إذا شك في بقاء الحكم وذلك لبقاء ما هو الموضوع عرفاً وان عنوان القائم أو القاعد أو النائم هو من العناوين المشيرة إلى ما هو الموضوع واقعاً وأنه من الحالات المتبادلة له لا الأمور المقومة للموضوع حقيقة (وهكذا الأمر) فيما إذا قال العنب إذا غلا يحرم فجف وصار زبيباً فيجري الاستصحاب حينئذ بلا شبهة إذا شك في بقاء الحكم التعليقي