(فقد أجاب عنها الشيخ) أعلى الله مقامه (بما هذا لفظه) وفيه انه إن أريد بالذاتي المعنى الّذي ينافيه النسخ وهو الّذي أبطلوه بوقوع النسخ فهذا المعنى ليس مبني الاستصحاب بل هو مانع عنه للقطع بعدم النسخ حينئذ فلا يحتمل الارتفاع وإن أريد غيره فلا فرق بين القول به والقول بالوجوه والاعتبارات فان القول بالوجوه لو كان مانعا عن الاستصحاب لم يجر الاستصحاب في هذه الشريعة (انتهى)
(قوله وقد علم بارتفاع ما في موارد الأحكام الثابتة في هذه الشريعة إلى آخره)
هذا من تتمات قوله أو في موارد ليس المشكوك منها والمعنى هكذا والعلم الإجمالي بارتفاع بعض أحكام الشريعة السابقة انما يمنع عن استصحاب ما شك في بقائه منها إذا كان مشكوك البقاء من أطراف العلم الإجمالي واما إذا لم يكن من أطرافه كما إذا علم تفصيلا بمقدار ما علم إجمالا ارتفاعه وانحل العلم الإجمالي من أصله أو كان العلم الإجمالي بارتفاع في موارد خاصة لم يكن ما شك في بقائه منها فلا يكاد يمنع عن استصحابه والمقام من قبيل الثاني فإن العلم الإجمالي بالارتفاع انما هو في موارد الأحكام الثابتة في هذه الشريعة بالأدلة الاجتهادية ففيها نعلم إجمالا انه قد ارتفع بعض أحكام الشريعة السابقة لا في غيرها ففي موارد العلم الإجمالي لا حاجة لنا إلى استصحاب الحكم من الشريعة السابقة إذ المفروض ثبوت الحكم فيه في شرعنا بالدليل وفيما نحتاج إلى استصحاب الحكم من الشريعة السابقة لا علم إجمالي لنا بالارتفاع كي يمنع عن استصحابه فتأمل جيدا.
(قوله ثم لا يخفى انه يمكن إرجاع ما أفاده شيخنا العلامة أعلى الله في الجنان مقامه في الذب عن إشكال تغاير الموضوع في هذا الاستصحاب من الوجه الثاني إلى ما ذكرنا ... إلخ)
(الشيخ أعلى الله مقامه) بعد ان ذكر الجهة الأولى من جهات اختلال أركان الاستصحاب من الشريعة السابقة وهي جهة تغاير الموضوع قد أجاب عنها بجوابين