(قوله والعلم إجمالا بارتفاع بعضها انما يمنع عن استصحاب ما شك في بقائه منها ... إلخ)
إشارة إلى ما ربما يشكل في المقام من انه إذا فرض عدم اليقين بارتفاع أحكام الشريعة السابقة بتمامها فنحن نعلم إجمالا بنسخ جملة منها والعلم الإجمالي مما يمنع عن استصحاب ما شك في بقائه منها (فيجيب عنه المصنف) بما حاصله ان العلم الإجمالي بنسخ جملة منها إنما يمنع عن استصاب ما شك في بقائه منها إذا كان المشكوك من أطراف العلم الإجمالي بالنسخ لا فيما إذا لم يكن من أطرافه أصلا كما إذا علم تفصيلا بمقدار ما علم نسخه إجمالا وانحل العلم الإجمالي من أصله أو كان العلم الإجمالي بالنسخ هو في موارد خاصة ليس المشكوك منها (هذا) وقد أجاب الشيخ عن الإشكال بنحو آخر (قال) أعلى الله مقامه (ما لفظه) فإن قلت انا نعلم قطعاً بنسخ كثير من الأحكام السابقة والمعلوم تفصيلا منها قليل في الغاية فيعلم بوجود المنسوخ في غيره قلت لو لم ذلك لم يقدح في إجراء أصالة عدم النسخ في المشكوكات لأن الأحكام المعلومة في شرعنا بالأدلة واجبة العمل سواء كانت من موارد النسخ أم لا فأصالة عدم النسخ فيها غير محتاج إليها فيبقى أصالة عدم النسخ في محل الحاجة سليمة عن المعارض (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه
(ومحصله) انه لو سلم ان المعلوم نسخه بالتفصيل هو أقل من مقدار المعلوم بالإجمال وان العلم الإجمالي بالنسخ باق على حاله فالأحكام المعلومة في شرعنا بالدليل الاجتهادي هي مما لا تحتاج إلى الاستصحاب من الشرع السابق فيبقى الاستصحاب في الأحكام المشكوكة في شرعنا بلا معارض (هذا تمام الكلام) في الجواب عن الجهة الثانية من جهات اختلال أركان الاستصحاب في المقام.
(واما الجهة الثالثة) التي لم يؤشر إليها المصنف وتقدم تفصيلها من المحقق القمي من أن جريان الاستصحاب مبني على القول بكون حسن الأشياء ذاتياً وهو ممنوع بل التحقيق انه بالوجوه والاعتبار ... إلخ.