الإجمالي في خصوص الصورة الأولى فقط كما أشرنا آنفاً وهي ما إذا كان العمل بالاستصحابين مستلزماً لمخالفة قطعية عملية والمصنف قد ادعى جريان الاستصحابين فيما لم يلزم منه مخالفة قطعية عملية ولكن حيث رأي المصنف أن منع إطلاق الخطاب من جهة المناقضة بين الصدر والذيل مما يجري حتى فيما لم يلزم منه مخالفة قطعية عملية فصار بصدد الجواب عن المناقضة ليستريح منها (ومن هنا يظهر) ما يتوجه إلى الشيخ أعلى الله مقامه من أن المناقضة وإن أفادها هو في خصوص الصورة الأولى من الصور الأربع المتقدمة ولكنها مما تجري هي في ساير الصور أيضاً فلا يبقي معها مجال لجريان الاستصحابين في الصورة الثالثة بل ولا في الثانية لو لا الإجماع على عدم الجمع فإن المخالفة القطعية العملية هب انها مما لا تلزم فيهما ولكن المناقضة بين الصدر والذيل محققة فيهما جداً وهي مما تكفي للمنع عن إطلاق الخطاب وعن شموله لأطراف العلم الإجمالي بلا كلام.
(ثم إنه) يرد على جواب المصنف عن المنع ان الذيل المذكور وإن كان مما يختص ببعض أخبار الباب دون الكل ولكن مجرد ذلك مما لا يقتضي شمول ما ليس فيه الذيل لأطراف العلم الإجمالي بل لو لم يكن في أخبار الباب ما فيه الذيل أصلا لمنعنا مع ذلك عن شمول دليل الأصل لأطراف العمل الإجمالي فإن الأصل العملي موضوعه الشك وغايته العلم ومع حصول الغاية المانعة عن الأصول في أحد أطراف العلم الإجمالي كيف يجري الأصل في جميعها نعم لا مانع عن جريانه في الطرف الآخر الّذي لا علم لنا فيه أصلا ولكن حيث لا تعيين له في مقام الإثبات فيسقط الأصل قهراً عن الحجية في جميع الأطراف بتمامها وسيأتي نظير هذا التقريب أو عينه في تعارض الخبرين أيضاً عند بيان كون مقتضي القاعدة الأولية فيهما هو التساقط لا التخيير فانتظر.
(قوله وشموله لما في أطرافه ... إلخ)
عطف على عموم النهي في سائر الاخبار مما ليس فيه الذيل أي إلا انه لا يمنع عن