(أقول)
نعم ولكن مع ذلك كله لا يضر ذلك بكون الصحيحة من باب الاستصحاب وان المراد من اليقين فيها هو اليقين بعدم الإتيان بالرابعة إذ غاية ما يلزم حينئذ هو رفع اليد عن الاتصال بأخبار أخر لا الالتزام بكون المراد من اليقين فيها هو اليقين بالبراءة كما احتمله الشيخ أعلى الله مقامه لتكون الصحيحة أجنبية عن الاستصحاب رأساً.
(قوله وربما أشكل أيضاً بأنه لو سلم دلالتها على الاستصحاب كانت من الاخبار الخاصة الدالة عليه في خصوص المورد لا العامة لغير مورد ... إلخ)
(حاصل الإشكال) انه لو سلم دلالة الصحيحة على الاستصحاب بأن يكون المراد من اليقين فيها اليقين بعدم الإتيان بالرابعة فهي من الاخبار الخاصة أي الدالة على الاستصحاب في مورد مخصوص (مثل) قوله عليهالسلام إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ وإياك أن تحدث وضوء أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت إلى غير ذلك مما سيأتي تفصيله لا من الاخبار العامة أي الدالة على الاستصحاب في عموم الأبواب من غير اختصاص بباب دون باب وذلك لظهور الفقرات السبع وهي قوله عليهالسلام ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ... إلخ في كونها مبنية للفاعل أي لا ينقض المصلي الشاك فإذا كان الفاعل هو المصلي الشاك كان المراد من اليقين فيها خصوص يقينه بعدم الإتيان بالرابعة لا جنس اليقين ليستفاد منها حجية الاستصحاب في عموم الأبواب (وقد أجاب عنه) المصنف بأمرين
(أحدهما) أن تطبيق قضية لا ينقض اليقين على غير مورد كما في الصحيحتين المتقدمتين مما يؤيد إلغاء خصوصية المورد في الصحيحة الثالثة.
(ثانيهما) ان الظاهر من نفس القضية أن ملاك حرمة النقض انما هو ما في نفس اليقين والشك لا لما في المورد من الخصوصية كي يختص الحكم به دون غيره.