(أقول)
الظاهر كما أفاد الشيخ أعلى الله مقامه انه لا دليل على اختصاص الموثقة بشكوك الصلاة فضلا عن الشك في ركعتها كي تنافي ما جعله الشارع أصلا في غير واحد من الاخبار (ولكن) الموثقة على هذا التقدير مجملة مرددة بين قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين لعدم ظهورها في شيء منها إذ كما يحتمل أن يكون المراد انه إذا شككت في بقاء ما تيقنت به فابن علي اليقين فكذلك يحتمل أن يكون المراد انه إذا شككت في أصل ما تيقنت به فابن علي اليقين وستأتي الإشارة إلى قاعدة اليقين في تتمة الاستصحاب إن شاء الله تعالى.
(نعم إذا قلنا) باختصاصها بالشك في عدد الركعات كما هو ظاهر الأصحاب بقرينة ذكرهم لها في ذيل أخبار الشكوك في ركعات الصلاة فهي من الأدلة الخاصة أي الدالة على الاستصحاب في مورد خاص وهو عدد ركعات الصلاة لا الأدلة العامة أي الدالة عليه مطلقاً في عموم الأبواب من غير اختصاص بباب دون باب كما في الصحاح الثلاث المتقدمات وحينئذ (فإذا اخترنا) ما اختاره المشهور من وجوب البناء على الأكثر عند الشك في ركعات الصلاة فلا بدّ من حملها على التقية لموافقتها لمذهب العامة كسائر ما دل على البناء على الأقل.
(مثل ما رواه) في الوافي في باب الشك فيما زاد على الركعتين عن ابن يقطين عن أخيه عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرّجل لا يدري كم صلي واحدة أم ثنتين أم ثلاثاً قال يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد خفيفاً.
(وما رواه) في الباب أيضاً عن سهل بن اليسع فيما إذا تلبس عليه الاعداد كلها عن الرضا عليهالسلام انه قال يبني على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهد تشهداً خفيفاً.
(وما رواه) في الباب أيضا عن اليسع عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرّجل لا يدري أثلاثاً صلي أم ثنتين قال يبني على النقصان ويأخذ بالجزم