(قوله وإن كان مفادهما على النحو الثاني فلا بدّ من التمسك بالعامّ بلا كلام ... إلخ)
هذا شروع في بيان حكم القسم الثاني من الأقسام الأربعة المتقدمة.
(قوله وان كان مفاد العام على النحو الأول والخاصّ على النحو الثاني فلا مورد للاستصحاب ... إلخ)
هذا شروع في بيان حكم القسم الثالث من الأقسام الأربعة المتقدمة.
(قوله فإنه وإن لم يكن هناك دلالة أصلا ... إلخ)
أي لم يكن هناك دلالة للعام أصلا.
(قوله ولا مجال أيضاً للتمسك بالعامّ لما مرّ آنفاً ... إلخ)
أي لما مرّ آنفاً في القسم الأول من قوله لعدم دلالة للعام على حكمه لعدم دخوله على حدة في موضوعه وانقطاع الاستمرار بالخاص ... إلخ.
(قوله وإن كان مفادهما على العكس كان المرجع هو العام ... إلخ)
هذا شروع في بيان حكم القسم الرابع من الأقسام الأربعة المتقدمة.
(قوله فتأمل تعرف أن إطلاق كلام شيخنا العلامة أعلى الله مقامه في المقام نفياً وإثباتاً في غير محله ... إلخ)
قد عرفت فيما تقدم ان ملخص كلام الشيخ أعلى الله مقامه هو التفصيل بين ما إذا كان للعام عموم أزماني فلا يرجع فيه إلى استصحاب حكم المخصص بل إلى عموم العام وبين ما إذا لم يكن له عموم كذلك فيرجع فيه إلى استصحاب حكم المخصص فالمصنف حيث فصل هنا بنحو آخر وجعل فيه أقساماً أربعة على الشرح المتقدم لك بيانه وتوضيحه قد ناقش في إطلاق نفي الشيخ وإثباته (ولكن الظاهر) على حسب تحقيق المصنف لا وجه للمناقشة في إطلاق نفيه فإن نفي الاستصحاب فيما كان للعام عموم أزماني كما في القسم الثاني والرابع من الأقسام الأربعة المتقدمة للمصنف هو في محله وان كان إطلاق إثباته فيما لم يكن للعام عموم أزماني في غير