انتفى الإشكال ولو ظاهراً وهذا هو الورود (فكذلك يقال) إن موضوع الاستصحاب أيضاً هو الشك وانتفاء يقين آخر على الخلاف بقول مطلق أي حقيقة وتنزيلا فإذا قامت القرعة على خلاف الحالة السابقة انتفى الشك وتحقق اليقين الآخر على الخلاف ولو تنزيلا وهذا هو الورود ولعله إليه أشار إليه أخيراً بقوله فافهم (والصحيح في الجواب) أن يقال إن القرعة وان كانت هي أمارة وقد تقدم منا ورود الأمارات على الاستصحاب ولكنها أمارة قد أخذ في لسان دليلها الشك كما في الاستصحاب عيناً (وعليه) فلا معنى لورود أحدهما على الآخر وارتفاع موضوعه به وذلك لعدم الترجيح فتصل النوبة حينئذ إلى ملاحظة النسبة بينهما من حيث العموم والخصوص وحيث أن القرعة أعم والاستصحاب أخص فيقدم الاستصحاب عليها بالتخصيص.
(قوله من دوران الأمر بين التخصيص بلا مخصص إلا على وجه دائر والتخصص ... إلخ)
ويعني بالتخصص الورود ورافعية أحدهما لموضوع الآخر ولو تعبداً لا حقيقة كما تقدم في الأمارات بالنسبة إلى الاستصحاب بل بالنسبة إلى مطلق الأصول وهكذا السببي بالنسبة إلى المسببي لا التخصص المصطلح وهو الخروج الموضوعي كخروج زيد الجاهل عن إكرام العلماء موضوعاً وإنما يطلق عليه التخصص في المقام بمناسبة لفظ التخصيص كما لا يخفى.
(قوله من المشكل والمجهول والمشتبه ... إلخ)
اختلاف هذه العناوين هو إشارة إلى اختلاف أدلة القرعة بحسب اللفظ مثل قوله القرعة لكل أمر مشكل أو مشتبه أو كل مجهول ففيه القرعة ولكن الظاهر ان الّذي قد ورد من طرقنا وذكره الوسائل كما سيأتي شرحه ليس إلا يلفظ كل مجهول ففيه القرعة وإن اشتهر على الألسن القرعة لكل امر مشكل أو مشتبه ولعله مأثور من طرق العامة.