الموضوعية فقط ولا يكاد تجري في الأحكام إجماعاً بل بالضرورة ولكن ذلك مما لا يوجب خصوصية في جانبها بعد عموم دليلها بحسب اللفظ وشموله لكل من الموضوعية والحكمية جميعاً والمدار في النسبة بين الدليلين هو نسبتهما بحسب أنفسهما قبل تخصيص أحدهما بشيء لا على النسبة المنقلبة الحاصلة بعد تخصيص أحدهما بشيء كما سيأتي شرح ذلك مفصلا في التعادل والتراجيح إن شاء الله تعالى.
(قوله لا يقال كيف يجوز تخصيص دليلها بدليله وقد كان دليلها رافعاً لموضوع دليله ... إلخ)
(حاصل الإشكال) انه كيف يجوز تخصيص دليل القرعة بدليل الاستصحاب والقرعة أمارة وقد تقدم ورود الأمارات على الاستصحاب (فكما قلنا هناك) ان رفع اليد عن اليقين السابق بالأمارة القائمة على خلافه يكون من نقض اليقين باليقين أي باليقين التنزيلي يعني به الحجة (فكذلك نقول) في المقام ان رفع اليد عن اليقين السابق بالقرعة القائمة على خلافه يكون من نقض اليقين باليقين أي التنزيلي (وكما قلنا هناك) ان الأمر دائر بين التخصيص بلا مخصص أو على وجه دائر إن أخذنا بالاستصحاب ورفعنا اليد عن الأمارة وكل منهما باطل وبين التخصيص أي الورود وارتفاع الموضوع من أصله إن أخذنا بالأمارة ورفعنا اليد عن الاستصحاب وهو مما لا محذور فيه (فكذلك نقول) في المقام حرفاً بحرف (وحاصل الجواب) ان المشكوك الّذي له حالة سابقة وإن كان هو من المشكل بعنوانه الواقعي إلا انه ليس من المشكل بعنوانه الظاهري الطاري عليه من تحريم نقض اليقين بالشك والظاهر من دليل القرعة ان يكون الشيء مشكلا بقول مطلق بتمام المعنى أي واقعاً وظاهراً لا في الجملة (وعليه) فدليل الاستصحاب وارد على دليل القرعة رافع لموضوعه أي الإشكال ولو تعبداً لا حقيقة (ظاهراً لا واقعاً) (وفيه) مضافاً إلى انه عدول عن التخصيص إلى الورود ان ذلك ليس أولى من العكس (إذ كما يقال) ان موضوع القرعة هو الإشكال بقول مطلق أي واقعاً وظاهرا فإذا قام الاستصحاب