مثلا في وجوب صوم يوم الخميس لأجل الشك في بقاء نهار الخميس فيستصحب النهار ويترتب عليه حكمه من وجوب الصوم والإمساك وحرمة استعمال المفطرات ما لم يعلم بدخول الليل بل ويجوز استصحاب كون الإمساك قبل هذا الآن في النهار بنحو مفاد كان الناقصة فالآن كما كان (وقد أشار) إلى هذا القسم الأول بقوله فتارة يكون الشك في حكمه من جهة الشك في بقاء قيده ... إلخ.
(واما القسم الثاني) وهو ما إذا شك في الحكم مع القطع بارتفاع الزمان والزمان ظرف للحكم كما إذا قال مثلا إن في يوم الجمعة يجب عليك الجلوس فشك في وجوب الجلوس في يوم السبت (فقد حكم) فيه باستصحاب الحكم (والسر فيه) هو عدم تعدد الموضوع عرفاً فإن الجلوس كان واجبا في يوم الجمعة فالآن كذلك بالاستصحاب (وقد أشار) إلى هذا القسم الثاني بقوله وان كان من الجهة الأخرى فلا مجال إلا لاستصحاب الحكم في خصوص ما لم يؤخذ الزمان فيه إلا ظرفا لثبوته إلى آخره (ثم لا يخفى) ان هذا القسم الثاني هو خارج لدى الحقيقة موضوعا من مقسم المصنف فإن المقسم في كلامه الشريف هو الفعل المقيد بالزمان والزمان إذا أخذ ظرفاً للحكم لا يكاد يكون الفعل مقيداً بالزمان وهذا واضح ظاهر.
(واما القسم الثالث) وهو ما إذا شك في الحكم مع القطع بارتفاع الزمان والزمان قيد لمتعلق الحكم كما إذا قال مثلا يجب عليك جلوس يوم الجمعة فشك في وجوب جلوس يوم السبت (فقد حكم) فيه باستصحاب العدم دون الوجود نظرا إلى تعدد الموضوع حينئذ فان المتيقن هو وجوب جلوس يوم الجمعة والمشكوك هو وجوب جلوس يوم السبت فلا يكون الشك في بقاء ما كان بل في ثبوت أمر جديد (وقد أشار) إلى هذا القسم الثالث بقوله لا قيداً مقوما لموضوعه وإلا فلا مجال إلا لاستصحاب عدمه فيما بعد ذاك الزمان ... إلخ (ثم إن المصنف) لم يصرح في هذا القسم بما إذا علم كون الزمان قيداً للفعل بنحو وحدة المطلوب لكن بقرينة ما سيأتي منه في القسم الرابع من التصريح باحتمال التعدد المطلوبي يعرف ان مفروض