تنزيله بلحاظ مطلق ما له من الأثر الشرعي ولو بواسطة الأطراف كي يترتب عليه آثار تلك الأطراف أيضا.
(أقول)
وهذا الوجه على اختصاره هو أولى مما أفاده الشيخ أعلى الله مقامه في وجه عدم القول بالأصل المثبت (قال) فيما أفاده في المقام (ما لفظه) والحاصل ان تنزيل الشارع المشكوك منزلة المتيقن كسائر التنزيلات انما يفيد ترتيب الأحكام والآثار الشرعية المحمولة على المتيقن السابق فلا دلالة فيها على جعل غيرها من الآثار العقلية والعادية لعدم قابليتها للجعل ولا على جعل الآثار الشرعية المترتبة على تلك الآثار لأنها ليست آثاراً لنفس المتيقن ولم يقع ذوها مورداً لتنزيل الشارع حتى تترتب هي عليه (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(ومحصله) أن تنزيل الشارع المشكوك منزلة المتيقن ليس إلا بمعنى جعل آثاره الشرعية لا الآثار العقلية أو العادية فإنها غير قابلة للجعل الشرعي ولا الآثار الشرعية المترتبة على الآثار العقلية أو العادية لأنها ليست آثارا لنفس المتيقن ولم يقع ذوها موردا لتنزيل الشارع حتى تترتب هي عليه (وهو كما ترى) ضعيف فإن تنزيل الشيء وإن كان بمعنى جعل آثاره الشرعية لا العقلية ولا العادية لأنها غير قابلة للجعل الشرعي كما أفاد ولكن من الجائز أن يكون تنزيل المستصحب هو بأطرافه جميعاً من اللازم والملزوم والملازم لا وحده وأن يكون تنزيل كل بمعنى جعل آثاره الشرعية فتترتب هي عليه ولم يقم الشيخ أعلى الله مقامه دليلا ولا برهانا على عدم تنزيل أطراف المستصحب كي لا تترتب آثارها عليها سوى قوله ولم يقع ذوها موردا لتنزيل الشارع ... إلخ (وعليه) فاللازم في نفي الأصول المثبتة أن يقال كما قال المصنف.
(مما محصله) ان مفاد دليل الاستصحاب ليس أكثر من تنزيل نفس المستصحب وحده بلحاظ آثاره الشرعية لا تنزيله بأطرافه أو تنزيله بلحاظ مطلق