(قوله فيما إذا لم تكن بمثابة يصلح قرينة على صرفه عما هو ظاهر فيه إلى آخره)
أي فيما إذا لم تكن الجهات والمناسبات بمثابة تكون قرينة على صرف لفظ العنب في المثال المتقدم عما هو ظاهر فيه من خصوص العنب إلى ما يعم الزبيب وإلّا فلا يكون الدليل بحسب فهمهم على خلاف ما ارتكز في أذهانهم بل يكون على وفق ما ارتكز في أذهانهم.
(قوله ولا يخفى ان النقض وعدمه حقيقة يختلف بحسب الملحوظ من الموضوع ... إلخ)
هذه مقدمة مهدها المصنف لإثبات كون اللازم في الاستصحاب هو بقاء الموضوع العرفي لا الموضوع العقلي الدقي ولا الموضوع المأخوذ في لسان الدليل (وتوضيحها) انك قد عرفت فيما تقدم ان ما لم يكن الموضوع باقياً على حاله أي لم يتحد القضيتين المتيقنة والمشكوكة موضوعاً كاتحادهما حكماً أي محمولا لم يكن رفع اليد عن اليقين في ظرف الشك نقضاً لليقين بالشك فالنقض مما يتوقف صدقه على بقاء الموضوع (فنقول) حينئذ إن النقض وعدمه يختلف بحسب الملحوظ من الموضوع (فإذا زال) خصوصية من خصوصيات الموضوع مما يحتمل دخلها في الحكم ولم تكن مأخوذة في لسان الدليل ولا من القيود المقومة للموضوع بنظر العرف فرفع اليد حينئذ عن اليقين في ظرف الشك لا يكون نقضاً بحسب الموضوع العقلي الدقي لعدم بقائه ويكون نقضاً بحسب الموضوع المأخوذ في لسان الدليل والموضوع العرفي لبقائهما وعدم ارتفاعهما (وإذا زال) عنوان من العناوين المأخوذة في لسان الدليل مما يراه العرف من العناوين المشيرة والحالات المتبادلة لا من القيود والمقومة فرفع اليد حينئذ عن اليقين في ظرف الشك لا يكون نقضاً لا بحسب الموضوع العقلي الدقي ولا بحسب الموضوع المأخوذ في لسان الدليل لعدم بقائهما وإن كان نقضاً بحسب الموضوع العرفي لبقائه وعدم ارتفاعه (وإذا زال) عنوان من العناوين