قد رقم على إحداهما زائد وأفاد في كلتيهما كون أصل الصحة سببياً وأصل الفساد أي عدم الأثر عقيب الفعل المشكوك في تأثيره مسببياً (إلى ان قال) وأما تقديمه على الاستصحابات الموضوعية المترتب عليها الفساد كأصالة عدم البلوغ وعدم اختبار المبيع بالرؤية أو الكيل أو الوزن فقد اضطرب فيه كلمات الأصحاب خصوصاً العلامة وبعض من تأخر عنه (ثم قال) والتحقيق انه إن جعلنا هذا الأصل من الظواهر كما هو ظاهر كلمات جماعة بل الأكثر فلا إشكال في تقديمه على تلك الاستصحابات وإن جعلناه من الأصول (إلى أن قال) ففي تقديمه على الاستصحاب الموضوعي نظر (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(أقول)
(أما قاعدة اليد) فالحق فيها هو تفصيل الشيخ أعلى الله مقامه (فإن كانت) هي أمارة كما هو الظاهر منها نظراً إلى كشفها وحكايتها عن الملكية ولو لأجل الغلبة التي قد أشير إليها فهي حاكمة أو واردة على الاستصحاب على الخلاف المتقدم بيننا وبين الشيخ أعلى الله مقامه في وجه تقديم الأمارات على الاستصحاب (وان كانت) أصلا عمليا فتقدمها على الاستصحاب يكون بالتخصيص لأخصية دليلها من دليله ويجري هذا الكلام بعينه في أصالة الصحة حرفاً بحرف (فإن كانت) هي أمارة كما سيأتي فهي حاكمة أو واردة على الاستصحاب وإلّا فتقدم عليه بالتخصيص لأخصيتها منه (ومن هنا يظهر) انه لا وجه لتنظر الشيخ في تقديم أصالة الصحة على الاستصحابات الموضوعية بناء على كون أصالة الصحة أصلا عملياً وسيأتي لذلك مزيد توضيح إن شاء الله تعالى (وأما التجاوز والفراغ) فالحق فيهما هو ما أفاده المصنف من التخصيص فإنهما وإن فرض كونهما أمارتين كما سيأتي ولكنهما حيث أخذ في لسان دليلهما الشك كالاستصحاب عيناً فلا معنى لورودهما عليه لعدم الترجيح إذا كما لو أخذ بهما فلا يبقى موضوع للاستصحاب أي الشك ولو تعبداً فكذلك لو أخذ بالاستصحاب فلا يبقى موضوع لهما أصلا فقهراً