قائمة الکتاب
في قاعدة التجاوز والفراغ وذكر اخبار الباب
٢٧٣
إعدادات
عناية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٥ ]
عناية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٥ ]
تحمیل
شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد.
(ومنها) ما رواه في الباب المذكور بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرّجل يشك بعد ما ينصرف من صلاته قال فقال لا يعيد ولا شيء عليه
(ومنها) ما رواه في أبواب الوضوء في باب أن من شك في شيء من أفعال الوضوء مسنداً عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه انك لم تغسله أو لم تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حالة أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوئه لا شيء عليك فيه الحديث.
(ومنها) ما رواه في الباب المذكور أيضاً بسنده عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة قال يمضي على صلاته ولا يعيد.
(ومنها) ما رواه في أبواب الخلل في باب عدم بطلان الصلاة بالشك بعد الفراغ مسنداً عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام انه قال إذا شك الرّجل بعد ما صلى فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً وكان يقينه حين انصرف انه كان قد أتم لم يعد الصلاة وكان حين انصرف اقرب إلى الحق منه بعد ذلك.
(ومنها) ما رواه في أبواب الوضوء في باب ان من شك في شيء من افعال الوضوء مسنداً عن بكير بن أعين قال قلت له الرّجل يشك بعد ما يتوضأ قال هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك.
(ومنها) ما رواه في الباب المذكور أيضاً بسنده عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول كلما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكراً فأمضه ولا إعادة عليك فيه بناء على ظهور جملة كلما مضى من صلاتك وطهورك إلى آخره في مضي تمام الصلاة والطهور لا مضي شيء منهما فيكون الشك مفروضاً بعد الفراغ لا في الأثناء والله العالم.