(قوله واحتمال أن يكون الجزاء هو قوله فإنه على يقين ... إلخ غير سديد فإنه لا يصح إلّا بإرادة لزوم العمل على طبق يقينه وهو إلى الغاية بعيد إلى آخره)
(هذا احتمال ثاني) في قوله عليهالسلام فإنه على يقين من وضوئه ... إلخ.
(فالاحتمال الأول) ان يكون علة للجزاء المحذوف وقد عرفت شرحه.
(والاحتمال الثاني) ان يكون بنفسه جزاءً للشرط (وقد أشار إليه الشيخ) أعلى الله مقامه وجعل فيه التكلف (فقال) وجعله نفس الجزاء يعني به قوله عليهالسلام فإنه على يقين من وضوئه ... إلخ يحتاج إلى تكلف انتهى.
(وقال المصنف) إنه غير سديد ولعله نظراً إلى انه لو تركناه على حاله لم يلتئم الجزاء مع الشرط فلا بدّ من ان نريد من الجزاء وجوب العمل على طبق يقينه السابق بوضوئه أي وإن لم يستيقن انه قد نام فليعمل على طبق يقينه بوضوئه وهو إلى الغاية بعيد كما صرح به في المتن.
(أقول)
هذا مضافاً إلى ان ذلك مما لا يضر بالاستدلال أصلا فإن الاستدلال مبني كما سيأتي على كون الكلام في قوله عليهالسلام ولا ينقض اليقين أبداً بالشك ... إلخ للجنس وهو مما لا يتفاوت الحال فيه بين ان كان قوله فإنه على يقين ... إلخ علة للجزاء أو كان بنفسه جزاءً للشرط.
(قوله وأبعد منه كون الجزاء قوله لا ينقض ... إلخ وقد ذكر فإنه على يقين للتمهيد ... إلخ)
(هذا احتمال ثالث) في قوله عليهالسلام فإنه على يقين من وضوئه ... إلخ.
(فالأوّل) ان يكون علة للجزاء المحذوف.
(والثاني) ان يكون بنفسه جزاءً للشرط وقد عرفت شرحهما.
(الثالث) ان يكون الجزاء قوله عليهالسلام ولا ينقض اليقين أبداً بالشك