(وروي) أيضاً في الباب مسنداً عن سماعة قال صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن الحديث.
(وروي) أيضا في الباب مسنداً عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا وليس بالرأي والتظني ولكن بالرؤية الحديث.
(وروي) أيضاً في الباب مسنداً عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام انه قال في كتاب علي عليهالسلام صم لرؤيته وأفطر لرؤيته وإياك والشك والظن الحديث.
(فيقول المصنف) انه ربما يقال إن مراجعة تلك الأخبار مما يشرف القطع بأن المراد من اليقين في خبر الصفار هو اليقين بدخول شهر رمضان وأنه لا بد في وجوب الصوم من اليقين بدخول شهر رمضان كما لا بد في وجوب الإفطار من اليقين بدخول شوال غايته أن الحديثين الأولين أعني حديثي الخزّاز وسماعة يتعرضان حال الصوم فقط والحديثان الأخيران يتعرضان كلا من الصوم والإفطار جميعاً (وعليه) فخبر الصفار يكون أجنبياً عن الاستصحاب رأساً.
(أقول)
إن المصنف وإن لم يصرح باختيار هذا القول تصريحاً ولكن الظاهر منه الميل إليه حيث ذكر القول ولم يرد عليه وما أبعد ما بينه وبين ما ادعاه الشيخ أعلى الله مقامه من كون الخبر من أظهر روايات الباب يعني باب الاستصحاب (قال) والإنصاف ان هذه الرواية أظهر ما في هذا الباب من أخبار الاستصحاب إلا أن سندها غير سليم (انتهى).
(والحق) أن الخبر وإن لم يكن من أظهر روايات الباب بل أظهرها الصحاح الثلاثة بلا شبهة ولكن الخبر ليس أجنبياً عن الاستصحاب رأساً كما احتمله المصنف فإن مفاد اخبار يوم الشك وإن كان اعتبار اليقين بدخول شهر رمضان