والنهوض إلى القيام ، تجرى القاعدة لما عرفت من عدم اعتبار الدخول في الغير الخاص في جريان القاعدة في الشك في الصحة ، لكن ذلك خارج عن فرض المسألة ، لان محل الكلام الشك في اصل الوجود.
وحيث ان المختار عدم كونهما من اجزاء الصلاة لعدم الدليل عليه ، بل قد يقال ان لابدية الإتيان بهما لتوقف السجود والقيام عليهما تمنع من تعلق الأمر الشرعي بهما ، فانه يكون من الطلب اللغو غير المحتاج إليه.
وأيضا المختار عدم كفاية التجاوز عن المحل العادي ، فالأقوى عدم كفاية الدخول فيهما ، لعدم الاعتناء بالشك في الركوع والسجود.
وقد يقال كما عن المحدث الكاشاني (١) بان القاعدة تقتضي التفصيل بين الفرعين ، فان الهوي للسجود مستلزم للانتصاب الذي أهوى منه إليه ، والانتصاب فعل آخر غير الركوع فيصدق الدخول في الغير ، بخلاف النهوض إلى القيام ، فانه ما لم يستتم قائما لا يكون داخلا في فعل آخر.
وفيه : ان الانتصاب المأمور به الذي هو من الاجزاء وفعل آخر ، هو ما يكون بعد الركوع فهو أيضاً غير محرز ومشكوك فيه.
فالمتحصّل ان القاعدة تقتضي عدم جريان القاعدة في الفرعين.
واما من حيث النص الخاص ، فعن سيد المدارك (٢) ان مصحح عبد الرحمن بن أبي عبد الله قلت لأبي عبد الله (ع) رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع
__________________
(١) حكاه عن المحدث الكاشاني في الوافي صاحب الحدائق ج ٩ ص ١٧٧ ـ ١٧٨.
(٢) مدارك الاحكام ج ٤ ص ٢٤٩ حيث ذكر الفرع الاول وفي ص ٢٥٠ ذكر الفرع الثاني.