أم لم يركع قال (ع) قد ركع (١) وصحيحه الآخر عنه في حديث ، قلت فرجل نهض من سجوده فشك قبل ان يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجده قال (ع) يسجد (٢).
يدلان على التفصيل بين الفرعين ، وانه يكفى الدخول في الهوي في عدم الاعتناء بالشك في الركوع ، ولا يكفى الدخول في النهوض في عدم الاعتناء بالشك في السجود.
وأورد عليه أمران :
١ ـ ما أفاده صاحب الحدائق (٣) ، وهو ان الالتزام بالتفصيل جمع بين المتناقضين ، لانهما ان كانا من الاجزاء تجري القاعدة فيهما ، وإلا فلا تجري فيهما.
وفيه : ان لم يدل دليل عقلي ولا شرعي على الملازمة بين الفرعين ، كي يرفع اليد به عن النص ، وما أفاده وان كان بحسب القاعدة متينا لا ريب فيه ، إلا انه مع ورود النص بالتفصيل وعدم الدليل على الملازمة بين الفرعين ، لا مناص عن الالتزام به ، ومن الغريب طرحه (قدِّس سره) الخبر الصحيح لمخالفته
__________________
(١) التهذيب ج ٢ ص ١٥١ باب تفصيل ما تقدم وكره في الصلاة من المفروض ... ح ٥٤ / الوسائل ج ٦ ص ٣١٨ باب ١٣ من ابواب الركوع ح ٨٠٧٣
(٢) التهذيب ج ٢ ص ١٥٣ باب تفصيل ما تقدم وكره في الصلاة من المفروض ... ح ٦١ / الوسائل ج ٦ ص ٣٦٩ باب ١٥ من ابواب السجود ح ٨٢٠٧
(٣) الحدائق الناضرة ج ٩ ص ١٧٧.