للقاعدة المستفادة من المطلقات والعمومات.
٢ ـ ما عن المحقق النائيني (١) وهو ان دلالة المصحح على كفاية الدخول في الهوي غير المنتهي إلى السجود إنما تكون بالإطلاق وهو يقيد ، بصحيح إسماعيل بن جابر عنه (ع) ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وان شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه (٢) الذي هو كالصريح في عدم كفاية الدخول في الهوي غير المنتهى إلى السجود إذ تحديد جريان القاعدة بما إذا تحقق الدخول في السجود مع كونه متأخرا عن الهوي ، يدل على عدم الاعتبار بالدخول في الهوي.
وفيه : ما عرفت من ان العبرة بعموم الجواب واطلاقه ، لا بخصوص الأمثلة الواردة في الخبر قبل إعطاء الضابطة ، لا سيما في مثل هذه الأمثلة الواقعة في سؤال الراوي لا جواب الإمام (ع).
وعليه فجوابه (ع) وان كان لا يشمل الهوي كما تقدم إلا انه غير مناف لثبوت عدم الاعتناء فيه أيضاً بدليل آخر.
وبالجملة خبر إسماعيل لا يدل على عدم كفاية الدخول في الهوي كي يوجب تقييد المصحح.
والصحيح في الجواب عن المدارك ، ان يقال ان الظاهر من المصحح فرض
__________________
(١) أجود التقريرات ج ٢ ص ٤٧٤ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٤ ص ٢٧٧ ـ ٢٧٨.
(٢) التهذيب ج ٢ ص ١٥٣ ح ٦٠ / الوسائل ج ٦ ص ٣١٧ باب عدم بطلان الصلاة بالشك في الركوع بعد السجود وعدم وجوب الرجوع للركوع ح ٨٠٧١ وأيضا ص ٣٦٩ ح ٨٢٠٥.