٣ ـ في تعيين ما هو الملاك.
اما المورد الأول : فقد ذكر هذا الترديد الشيخ الأعظم (١).
وأورد عليه بإيرادات (٢) :
أحدها : ان الرجوع إلى العقل إنما يصح في المستقلات العقلية ، ولا معنى للرجوع إليه في الموضوعات الشرعية ، لأنه لا سبيل له إليها ، لعدم كون مناطات الأحكام الشرعية بيده فما معنى الرجوع إلى العقل.
ثانيها : ان الشيخ قال ان اخذ الموضوع من العقل لزم البناء على عدم حجية الاستصحاب في الأحكام الشرعية إلا فيما إذا كان الشك في بقاء الحكم ناشئا من احتمال وجود الرافع ، أو الغاية ، وهذا بخلاف ما إذا كان الملاك نظر العرف ، أو الدليل المثبت للحكم فانه لا ينحصر جريانه حينئذ بما ذكر ، مع ان بناء الشيخ على عدم جريان الاستصحاب عند الشك في المقتضى مطلقا ، فكيف جعل ذلك من ثمرات هذا الترديد.
ثالثها : انه ما معنى المقابلة بين ما اخذ في الدليل موضوعا ، وبين ما يراه العرف موضوعا ، فانه ان أريد من الثاني ما يراه العرف موضوعا بحسب نظره :
__________________
(١) راجع فرائد الأصول ج ٢ ص ٦٩٣ حيث جعل الترديد بين خذ الموضوع من العقل أو الادلة أو العرف ، فقال : «لا بدّ من ميزان يُميّز به القيود المأخوذة في الموضوع عن غيرها ... الخ».
(٢) هذه الايرادات للمحقق النائيني على الشيخ الأعظم راجع فوائد الأصول ج ٤ ص ٥٧٥ ـ ٥٧٦ .. الخ.