فيرد عليه انه ليس مشرعا ، وان أريد به ما يتسامح فيه العرف ويراه من مصاديق موضوع الدليل ، مع عدم كونه منها حقيقة ، فيرد عليه ، ان المسامحات العرفية في تشخيص المصاديق تضرب على الجدار ، بل لا بدَّ من إحراز صدق المفهوم على المصداق ، وان أريد به الرجوع إلى العرف في تعيين مفهوم اللفظ وتشخيصه فهو وان كان صحيحا ، إلا ان المراد من موضوع الدليل أيضاً ذلك إذ لا عبرة بالظهور التصوري ، ولا بالظهور التصديقي البدوي الزائل ، بعد ملاحظة القرائن قطعا.
وفي الجميع نظر :
اما الأول فلأنه يمكن دفعه بان المراد من الاتحاد بنظر العقل ليس تعيين الموضوع بنظر العقل ، بل المراد اتحاد الموضوع في القضيتين بالدقة العقلية ، كما لو علم بوجود زيد وشك في بقائه فان معروض الوجود بعينه موضوع القضية المشكوك فيها.
واما الثاني : فلإمكان ان ينتصر للشيخ (ره) بان المتيقن قد يكون بحيث لا يبقى في عمود الزمان بنفسه مع قطع النظر عن حدوث شيء أو ارتفاعه ، فلو شك في ذلك يكون ذلك من الشك في المقتضى ، وقد يكون بنفسه باقيا ما لم يرفعه رافع ، كالنجاسة ، ولو شك في الرافع يكون ذلك من الشك في الرافع الذي بنى الشيخ (ره) على جريان الاستصحاب فيه ، وهو على قسمين إذ ربما يكون الرافع حدوث امر معدوم وقد يكون انعدام امر موجود ، فلو قلنا بان المتبع في الاتحاد نظر العرف كان الاستصحاب جاريا في القسمين ، ولو قلنا بان المتبع هو العقل لزم جريانه في خصوص القسم الأول.