وبذلك يرتفع التنافي بين كلمات الشيخ (ره).
كما ان به يظهر ان مراده من الرافع هو خصوص القسم الأول فتدبر.
كما انه بذلك يظهر عدم تمامية ما أفاده المحقق الخراساني (١) من انه لو كان المناط نظر العقل لما كان سبيل إلى جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية ، وكان جاريا في الموضوعات :
فانه في الأحكام إذا كان منشأ الشك حدوث امر معدوم كالشك في بقاء الطهارة من جهة خروج المذي ، كان الاستصحاب جاريا حتى على هذا المسلك ، كما انه في الموضوعات إذا شك فيها لأجل نقصها مما كانت عليه كالكر المأخوذ منه مقدار من الماء ، لا يجري الاستصحاب على ذلك.
واما الثالث : فلامكان الجواب عنه بان للعرف نظرين :
أحدهما بما هو من أهل فهم الكلام.
ثانيهما بما ارتكز في ذهنه من المناسبات بين الأحكام والموضوعات ، على خلاف ما هو متفاهم الكلام ، ما لم يكن بحد يعد من القرائن الحافة بالكلام الموجبة لصرف الظهور.
مثلا : إذا ورد ان الماء المتغير نجس فاهل العرف بالنظر البدوي يرون ان الموضوع هو الماء بوصف التغير فلو زال تغيره وشك في بقاء النجاسة للماء ، تكون القضية المشكوك فيها غير القضية المتيقنة موضوعا ، ولكنه بالنظر الثانوي
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٤٢٧.