بعد ملاحظة مناسبة الحكم والموضوع يرون ان الموضوع هو ذات الماء لما ارتكز في أذهانهم ، من ان النجاسة من عوارض الماء لا هو مع التغير.
وعلى هذا فمنشأ الشك في نجاسة الماء بعد زوال التغير هو احتمال ان يكون التغير واسطة في ثبوت النجاسة للماء حدوثا وبقاءً.
فالمتحصّل ان المراد من اعتبار الاتحاد بحسب الدليل المثبت للحكم ، ليس هو الظهور التصوري ولا الظهور التصديقي البدوي الزائل بعد ملاحظة المناسبة المذكورة كما اختاره المحقق النائيني (ره) (١).
كما ظهر ان المراد من اعتبار الاتحاد بلحاظ الموضوع العرفي ، ليس هو التسامح في صدق الاتحاد ، والنقض والبقاء مع الموضوع الدليلي ، حتى يقال ان المسامحات العرفية تضرب على الجدار.
بل المراد هو اتحاد موضوع القضية المشكوك فيها ، مع موضوع القضية المتيقنة ، الذي يراه العرف موضوعا بحسب المناسبات المذكورة ، فالاتحاد حقيقي على كل حال.
واما المورد الثاني : فالنسبة بين نظر العقل وغيره واضح.
واما النسبة بين نظر العرف ولسان الدليل فعموم من وجه : لأنه قد يكون الموضوع باقيا بنظرهما ، كما إذا ورد الماء إذا تغير ينجس ، فتغير ماء ثم زال تغيره من قبل نفسه ، فانه يشك في بقاء النجاسة ، والموضوع باق بالنظرين.
__________________
(١) فوائد الأصول للنائيني ج ٤ ص ٥٨٥ ـ ٥٨٦ (والاقوى اتباع نظر العرف في بقاء الموضوع ... الخ).