وقد يكون الموضوع باقيا بحسب لسان الدليل دون نظر العرف كما إذا ورد ، ان الرجل إذا صار مجتهدا يجوز تقليده ، فصار زيد مجتهدا ثم زال اجتهاده لمرض ، فشك في بقاء جواز تقليده ، فان الموضوع بنظر العرف هو المجتهد وبزوال اجتهاده ، يكون الموضوع متبدلا ، بخلافه بحسب لسان الدليل.
وقد يكون الأمر بالعكس ، كما إذا ورد الماء المتغير ينجس ، فتغير ماء ثم زال تغيره من قبل نفسه.
واما المورد الثالث : فالظاهر ان المتبع هو نظر العرف.
وتنقيح القول فيه : ان المعاني : ربما تكون حقيقية لا تتفاوت بالقياس إلى موجود آخر ، كجملة من الجواهر والاعراض.
وقد تكون اضافية تختلف بالقياس إلى شيء دون آخر ، ومن هذا القبيل ، الوحدة والاتحاد والنقض والبقاء ، فان الشيء الواحد في فرض الشك ان لوحظ بالقياس إلى الموضوع العقلي ربما يكون غير متحد معه ، ولكن يكون متحدا مع الموضوع العرفي ، أو الدليلي ، كما انه ربما لا يكون متحدا مع الموضوع الدليلي ويكون متحدا مع الموضوع العرفي.
والظاهر من الخطابات الشرعية منها خطاب لا تنقض كون المناط هو الموضوع العرفي لا العقلي ولا الدليلي ، حتى وان أمكن إطلاق الدليل بالإضافة إلى جميع مراتب الموضوع من العقلي والدليلي والعرفي ، وامكن الجمع بين الانظار وكان هناك جامع مفهومي.
لا من جهة ان الموضوع هو النقض ، فيرجع إلى العرف في تحديد هذا