المفهوم ، لان هذا المفهوم ، مبين من جميع الجهات لا اجمال فيه.
ولا من جهة الرجوع إلى العرف في تطبيقه على مصداقه ، فانه لا عبرة بالمسامحة العرفية في تطبيق المفهوم على المصداق.
بل من جهة : انه إذا كان للمفهوم مصاديق حقيقية باعتبار أخذ الموضوع الثابت له الحكم في دليل المتيقن من العرف ، أو الدليل ، أو العقل ، يكون الظاهر من خطاب الشارع مع العرف الذي بنائه على مخاطبته معهم كأحد منهم ، والمفاهمة معهم بالطريقة المألوفة بين أهل المحاورة والعرف ، إرادة ما هو مصداق عرفي فان إرادة غيره منهم تحتاج إلى نصب ما يدل على تعينه دون ما هو متعين عندهم.
وبالجملة كما ان حجية الظاهر تستفاد من كون الشارع في مقام افهام مراداته يخاطب العرف كأنه أحدهم ، كذلك إذا كان للظاهر مصاديق متباينة ، كلها من أفراد الظاهر حقيقة ، وكان بعض مصاديقه وافراده مصداقا له بنظر العرف ، دون الآخر ، يستفاد كون الملاك نظر العرف.
وبما ذكرناه يظهر ضعف ما قيل (١) ، من ان صدور خطاب لا تنقض من الشارع ، يقتضي ارادة تحريم نقض اليقين بما هو امر شرعي.
كما انه يظهر اندفاع ، دعوى الإطلاق ، من حيث العقلية ، والعرفية ، والدليلية ، إذ ذلك يصح مع عدم القرينة المعينة لأحد الاعتبارات ، وقد عرفت وجودها.
__________________
(١) الظاهر ان القائل المحقق الاصفهاني في نهاية الدراية ج ٣ ص ٢٨٣.