وأورد عليه ، المحقق الأصفهاني (١) بعدم تمامية ذلك من جهة ان الاستيلاء الخارجي ليس من لوازم الملكية شرعا كي يقال ان الملك لو خلي وطبعه يلازم الاستيلاء ، بل هذا من شئون ملك التصرف. فان ملك العين لو لم يكن عارض يقتضي ملك التصرف وإنما يتخلف عنه لمانع كالجنون ونحوه ، فلا يكشف الاستيلاء عن الملك كشف اللازم عن ملزومه في حد ذاته.
وفيه : ان المستدل لا يدعي اقتضاء الملك شرعا للاستيلاء كي يرد عليه ما ذكر ، بل يدعى كون الاستيلاء لازما طبعيا للملك. بمعنى ان المالك لو خلى وطبعه ولم يكن عارض يستولي على مملوكه ، وهذا امر لا يقبل الإنكار.
الثاني : ما عنه (قدِّس سره) (٢) تبعا للشيخ الأعظم (ره) (٣) ، وهو ان الاستيلاء الخارجي ملازم غالبا مع ملك العين ، فهو يوجب الظن بكون المستولى عليه مملوكا للمستولي والظن فيه جهة الكاشفية.
وبعبارة أخرى : الغالب كون المستولي مالكا لما استولى عليه ، والغلبة توجب الظن باللحوق.
والإيراد عليه : بان المسلم غلبة الأيدي غير العادية على الأيدي العادية ، واما غلبة الأيدي المالكية للعين على الأيدي غير المالكية ، فغير ثابتة لكثرة أيدي
__________________
(١) راجع قاعدة اليد للشيخ الاصفهاني في كتاب (بحوث فقهية) كتاب الإجارة ص ٩٩ في معرض جوابه على الشيخ الأعظم في مسألة المقبوض بالعقد الفاسد.
(٢) أجود التقريرات ج ٢ ص ٤٥٦ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٤ ص ١٩٧.
(٣) فرائد الأصول ج ٢ ص ٧٠٧.