للمدعي ، اما ان يضم إلى إقراره دعوى الانتقال إليه ، واما ان لا يضم إلى إقراره ذلك. بل يدعى الملكية الفعلية مع إقراره بان المال كان للمدعي ، فان لم يضم إلى إقراره دعوى الانتقال ، يكون إقراره مكذبا لدعواه الملكية إذ لا يخرج المال عن ملك من كان المال له بلا سبب ، فمقتضى الأخذ بالإقرار عدم حجية يده وان ضم إلى إقراره ذلك تنقلب الدعوى ويصير ذو اليد مدعيا للانتقال إليه.
وفيه : ان الميزان في تشخيص المدعى والمنكر هو ملاحظة مصب الدعوى وإلا فمجرد لزوم شيء لدعوى الملزوم لا يصلح لجعله مصب الدعوى. وبعبارة أخرى : التلازم بين الشيئين واقعا لا يلازم التلازم بين وقوعهما ، في مصب الدعوى.
وعليه ففي المقام إذا ادعى ذو اليد انه ملكي ، ساكتا عن الانتقال وعدمه ، ولم يقع الانتقال ، مصب الدعوى : لا يكون ذو اليد مدعيا وان كان لازم الملكية الواقعية الانتقال إلا انه ليس لازم دعوى الملكية دعوى الانتقال.
والقول بأنه ان لم يضم إلى إقراره دعوى الانتقال يكون إقراره مكذبا لدعواه الملكية.
غير تام ، إذ الإقرار بالملكية السابقة للمدعى مع السكوت عن الانتقال وعدمه كيف يكون مكذبا لدعواه الملكية الفعلية فما لم يدع الانتقال صريحا لا ينقلب ذو اليد مدعيا فالأظهر هو عدم التشكيل.
واما الموضع الثاني : وهو انه على فرض التشكيل أو دعوى الانتقال صريحا ، هل يصير ذو اليد مدعيا أم لا؟ ففيه قولان :