اختار ثانيهما المحقق الأصفهاني (ره) (١) ، واستدل ، له : بان اليد أمارة والأمارة على المسبب أمارة على السبب فالحجة على المسبب وهي الملكية في المقام لذي اليد حجة على سببه الناقل في الفرض من المقر له فهو بالنسبة إلى دعوى الانتقال أيضاً يكون منكرا لموافقة دعواه للحجة.
وفيه : ان اليد أمارة على اصل الملكية لا على خصوصيتها ، وقد مر ان اليد ليست حجة في مثبتاتها وعليه فان لم يقع الانتقال مصب الدعوى تكون اليد حجة على الملكية ، وإلا فيصير ذو اليد مدعيا بالقياس إلى الانتقال ، ولكن مع ذلك لا يخرج اليد عن الأمارية للملكية.
واما ما ذكره المحقق اليزدي (ره) (٢) ـ انتصارا للمشهور : القائلين بالانقلاب مع تسليم ان اليد التي تكون حجة على الملكية تكون حجة على سببها ـ بان المنكر ليس مطلق من يوافق قوله الحجة المعتبرة بل المنكر من يدفع الخصومة عن نفسه التي انشأها المدعي ، ومدعي الانتقال يُنشئ الخصومة.
فيرد عليه : انه لو تم ذلك لزم القول به في خصوص ما إذا انشأ ذو اليد الخصومة وادعى الانتقال إليه ، واما لو انشأ خصمه ذلك بدعواه بقاء المال على ملكه ودفع ذو اليد عن نفسه ذلك بدعوى الانتقال فيكون هو منكرا.
__________________
(١) راجع قاعدة اليد الملحقة في نهاية الدراية (الطبعة الحجرية) ص ٣٣٨ (وأما الثاني) من المسألة الرابعة.
(٢) درر الفوائد للحائري اليزدي ج ٢ ص ٢٤٥ ، وفي الطبعة الجديدة ص ٦١٦.