للمورث أو للموصى كالاقرار للاجنبي وهي عليهاالسلام إنما اقرت بأنه كان ملكا لرسول الله (ص) لا للمسلمين.
الثالث : ما أفاده المحقق الهمداني (ره) (١) وهو ان ما ذكره المشهور إنما هو في الاقرار للمدعي مع كونه منكرا للانتقال واما مع اعترافه بالجهل بالانتقال لا دعوى كي ينقلب المنكر مدعيا والمدعي منكرا ، وابو بكر كان جاهلا بالانتقال منه (ص) إليها (ع) ، فلا حق له في مطالبة البينة منها مع عدم وجود من ينكر التلقي في مقابلها.
وبالجملة بما انها مدعية بلا منكر في مقابلها فيدها أمارة الملكية واقرارها بكونه ملكا لرسول الله (ص) وانتقاله إليها لا يوجب صحة مطالبة البينة منها.
هذا كله على تقدير صدق الخبر ، إلا انه مجعول موضوع قطعا لا جميعه بل ما أضافوا إليه وهو قولهم (ما تركناه صدقة).
وأجاب : المحقق النائيني (ره) (٢) ـ بعد تسليمه فتوى المشهور ـ عن هذه الشبهة بوجه آخر ، وهو يتوقف على بيان مقدمة.
وحاصلها انه في موارد تبدل الملكية :
تارة يتبدل المملوك فتكون العلقة الرابطة بين المالك والمال قد حل احد طرفيها وهو الطرف المربوط بالمال وجعل مكانه المال الآخر كما في عقود المعاوضة فتكون المعاوضة بين المالين مع بقاء الإضافة بحالها.
__________________
(١) فوائد الرضوية ج ٢ ص ١٠٨ ، بتصرف.
(٢) أجود التقريرات ج ٢ ص ٤٦١ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٤ ص ٢٠٦.