وأخرى يتبدل المالك مع انحفاظ الإضافة القائمة بالمملوك كما في باب الارث فالعلقة المزبورة قد حل احد طرفيها المربوط بالمالك وربط بالوارث.
وثالثة يتبدل نفس الإضافة بإعدام إضافة وإيجاد إضافة أخرى كما في الهبة والوصية.
إذا عرفت ذلك ، فاعلم انه فرق بين الاقرار للمورث وبين الاقرار للموصى ، وفي الأول يكون الاقرار إقرارا للمدعى فيلحقه حكمه من الانقلاب وفي الثاني ليس كذلك إذ الاقرار للموصى مع فرض انعدام تلك الإضافة الخاصة التي اقر بها ليس إقرارا للموصى له الذي على فرض ملكيته تكون ملكيته اضافة أخرى غير تلك الإضافة ، وهذا بخلاف الاقرار للمورث ، فانه اعتراف بملكية الوارث لعدم التبدل فيها كما عرفت.
وعليه فحيث ان المسلمين لم يكونوا ورثة النبي (ص) ، بل غاية الأمر الانتقال إليهم كالانتقال بالوصية فلا يكون اعترافها بملكية النبي (ص) اعترافا بملكية المسلمين بل هو كالاعتراف للاجنبي غير الموجب لانقلاب الدعوى.
وفيه أولا : ان التبدل دائما يكون في نفس الإضافة : إذ هي امر اعتباري متقوم بالطرفين فلا يعقل بقاؤها مع تبدل احد طرفيها فدائما تنعدم اضافة وتتحقق اضافة أخرى.
وثانيا : انه لم يظهر الفرق بين الوصية والإرث فعلى فرض تسليم المقدمة المتقدمة ، انه كما يلتزم في باب الارث بتبدل المالك مع بقاء الإضافة كذلك لا بدَّ وان يلتزم بذلك في الهبة والوصية بل هذا فيهما أولى من الارث ، إذ لو كان الموهوب أو الموصى به اضافة أخرى غير ما له من الإضافة يكون من باب تمليك