أحدها : الورود وهو عبارة عن كون احد الدليلين بعد ورود التعبد به رافعا لموضوع دليل الآخر وجدانا وحقيقة ، كما في الأمارات بالاضافة إلى البراءة العقلية ، فان موضوعها عدم البيان ، وهذا يرتفع حقيقة بالتعبد بامارة جارية في موردها.
ثانيها : الحكومة وهي عبارة عن كون احد الدليلين ناظرا إلى الآخر أو صالحا لذلك :
اما بالتصرف في موضوعه سعة ، كقوله (ع) الفقاع خمرة استصغرها الناس (١) ، أو ضيقا ، كما في قوله (ع) " لا شك لكثير الشك" (٢).
أو بالتصرف في محموله بان بلونه بلون ويدل على ثبوت الحكم في بعض الحالات والموارد.
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ٤٢٣ باب الفقاع ح ٩ وفيه قوله (ع): «خُميرة استصغرها الناس» / التهذيب ج ٩ ص ١٥٢ ح ٢٧٥ / الوسائل ج ٢٥ ص ٣٦٥ ح ٣٢١٣٦.
(٢) هذا اللفظ لا يوجد له عين في لسان الروايات ، والظاهر أنه مصطلح فقهي كثر استعماله مأخوذ من ظاهر الروايات كرواية الكافي ج ٣ ص ٣٥٩ باب من شك في صلاته كلها .. ح ٨ حيث قال (ع): «إذا كثر عليك السهو فامضِ في صلاتك فإنه يوشك أن يدعك ، إنما هو من الشيطان» / وما رواه الفقيه ج ١ ص ٣٣٩ باب أحكام السهو في الصلاة ح ٩٨٨ قوله (ع) : إذا كثر عليك السهو في الصلاة فامضِ على صلاتك ولا تعد» وقريب منه ما في التهذيب «.. فامضِ في صلاتك» ج ٢ ص ٣٤٣ ح ١١ باب أحكام السهو .. / راجع الوسائل ج ٨ ص ٢٨٧ و ٢٨٩ باب عدم وجوب الاحتياط على من كثر سهوه .. ح ١٠٤٩٥ و ١٠٤٩٧ و ١٠٥٠٠.