أو بالتصرف في متعلقة سعة كقولنا الضيافة من الإكرام ، أو ضيقا.
ثالثها : التخصيص ، وهو عبارة عن إخراج بعض أفراد العام عن تحت الحكم من دون ان يتصرف في عقد الوضع أو عقد الحمل.
رابعها : التخصص وهو ما إذا كان خروج المورد عن تحت دليل الآخر ذاتيا كخروج الجاهل عن عموم اكرم العلماء.
خامسها : التوفيق العرفي ، وسيأتي بيانه كبيان وجه تقدم دليل الحاكم والوارد في أول مبحث التعادل والترجيح إنشاء الله تعالى.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم انه قد استدل على ان تقدم الأمارة على الاستصحاب يكون بالورود بوجوه :
الأول : ما أفاده المحقق الخراساني في الكفاية (١) ، والتعليقة (٢) : وحاصله على ما في التعليقة ، ان الشك وان كان باقيا بعد قيام الأمارة ، لكنه ليس أفراد العام هاهنا أي الاستصحاب هو أفراد الشك واليقين ، بل أفراد نقض اليقين بالشك ، وهو المتعلق للنهي ، والدليل المعتبر ، وان لم يكن مزيلا للشك ، إلا انه يكون موجبا لئلا يكون النقض بالشك ، بل بالدليل.
ثم أورد على نفسه بان مقتضى قوله (ع) لكن تنقضه بيقين آخر ، هو النهي عن النقض بغير اليقين ، والدليل المعتبر غير موجب لليقين مطلقا.
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٤٢٩.
(٢) درر الفوائد للآخوند (الجديدة) ص ٣٩١.