وأجاب عنه بان الدليل موجب لليقين ، لا محالة ، غاية الأمر لا بالعناوين الأولية للأشياء بل بعناوينها الطارئة الثانوية مثل كونه قام على وجوبه خبر العدل أو قامت البينة على ملكيته إلى غير ذلك من العناوين الانتزاعية.
وفي الكفاية أشار في صدر عبارته إلى الوجه الثاني ، وفي ذيل عبارته في الجواب عن وجه ورود الأمارة الموافقة أشار إلى الوجه الأول.
ولكن يرد على الوجه الأول مضافا إلى ما أورده هو على نفسه ، ان المنهي عنه ليس هو نقض اليقين بداعي الشك ، وإلا لزم جواز نقضه باستدعاء المؤمن مثلا ، بل هو النقض به وفي حال الشك.
وبعبارة أخرى : ان المراد بنقض اليقين بالشك ليس إلا رفع اليد عن الحالة السابقة في حال الشك ، وبعد قيام الأمارة لا يخرج المورد عن تحت هذا العنوان غايته كونه نقضا لليقين بالشك بواسطة الدليل.
ويرد على الوجه الثاني : أولا ان المجعول في باب الأمارات عنده ليس هو جعل الحكم المماثل بل المنجزية والمعذرية ، فلا يقين بالحكم بعنوان قيام الأمارة.
وثانيا انه لا ينفع في الأمارة القائمة على الموضوع الخارجي كموت زيد ، فالعمل بها نقض لحياته سابقا بغير اليقين ، بالخلاف.
وثالثا ان الظاهر من الأخبار كون اليقين الناقض هو ما تعلق بما تعلق به السابق وهو الحكم الواقعي الأولى ، دون الظاهري الثابت له بالعنوان الثانوي.