نصيبهم فقال رسول الله (ص) ليس من قوم تقارعوا ثم فوضوا امرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق (١) ونحوه صحيح عاصم بن حميد عن بعض أصحابنا عن الإمام الباقر (ع) إلا انه قال ليس من قوم تنازعوا (٢).
ومنها : ما عن دعائم الإسلام (٣) قال أبو عبد الله (ع) وأي حكم في الملتبس اثبت من القرعة أليس هو التفويض إلى الله جل ذكره ثم قال في الدعائم وذكر أبو عبد الله (ع) قصة يونس ... وقصة ذكريا ... وذكر قصة عبد المطلب ... إلى ان قال وحكى أبو عبد الله هذه القصص في كلام طويل (٤).
ومنها : ما عن الفقيه (٥) قال الصادق (ع) ما تنازع قوم ففوضوا أمرهم إلى الله عزوجل إلا خرج سهم المحق وقال أي قضية اعدل من القرعة إذا فوض الأمر إلى الله أليس الله يقول (فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ)(٦). (٧). وهذا الخبر وان كان مرسلا لكنه من جهة ان الصدوق ينسبه إلى الإمام جزما فمن قسم
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٩١ باب الجارية يقع عليها غير واحد .. ح ٢ / وسائل الشيعة ج ٢٧ ص ٢٥٨ باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم .. ح ٣٣٧١٥ وايضا ج ٢١ ص ١٧٢ ح ٢٦٨١٩.
(٢) وسائل الشيعة ج ٢٧ ص ٢٥٨ باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم .. ح ٣٣٧٥٤.
(٣) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٢ كتاب الدعوى والبينات ح ١٨٦٤.
(٤) مستدرك الوسائل ج ١٧ ص ٣٧٤ ح ٢١٦١٨.
(٥) الفقيه ج ٣ ص ٩٢ باب الحكم بالقرعة ح ٣٣٩٠ و ٣٣٩١.
(٦) الآية ١٤١ من سورة الصافات.
(٧) الوسائل ج ٢٧ ص ٢٦١ باب ١٣ من ابواب كيفية الحكم ح ٣٣٧٢٢.