المرسل الحجة ، ونحوه ما عن فقه الرضا (١).
ومنها : صحيح منصور بن حازم سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله (ع) عن مسألة فقال هذه تخرج في القرعة ثم قال فأي قضية اعدل من القرعة إذا فوضوا أمرهم إلى الله عزوجل أليس الله تعالى يقول (فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ)(٢)(٣) ولا يتوهم كونه مرسلا فان منصور ينقل بنفسه جواب الإمام.
ومنها : ما رواه المفيد (ره) (٤) بإسناده عن عبد الرحيم قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول ان عليا (ع) كان إذا ورد عليه امر لم يجئ فيه كتاب ولم تجر فيه سنة رجم فيه يعنى ساهم فأصاب ثم قال يا عبد الرحيم وتلك من المعضلات (٥).
ومنها : صحيح جميل قال الطيار لزرارة ما تقول في المساهمة أليس حقا فقال زرارة بلى هي حق فقال الطيار أليس قد ورد انه يخرج سهم المحق قال بلى فقال فتعال حتى ادعي أنا وأنت شيئا ثم نساهم عليه وننظر هكذا هو فقال له زرارة إنما جاء الحديث بأنه ليس من قوم فوضوا أمرهم إلى الله ثم اقترعوا إلا خرج سهم المحق فاما على التجارب فلم يوضع على التجارب فقال الطيار
__________________
(١) فقه الرضا ص ٢٦٢.
(٢) الآية ١٤١ من سورة الصافات.
(٣) الوسائل ج ٢٧ ص ٢٦١ باب ١٣ من ابواب كيفية الحكم ح ٣٣٧٢٦.
(٤) الاختصاص للشيخ المفيد ص ٣١٠ حديث في زيارة المؤمن لله.
(٥) المستدرك ج ١٧ ص ٣٧٨ باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة .. ح ٢١٦٣٠.